محمد ثناء الله المظهري

8

التفسير المظهرى

رأى جبرئيل وله ستمائة جناح والأصل في النكاح الحل على العموم لقوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وقوله وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وقد صح انه صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا والأصل عدم الخصوصية الا بدليل ولنا ان الآية نزلت في قيس بن الحارث قال البغوي روى أن قيس بن الحارث كانت تحته ثماني نسوة فلما نزلت هذه الآية قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم طلق أربعا وامسك أربعا قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد منى يا فلانة أدبري والتي قد ولدت أقبلي فكان من النبي صلى اللّه عليه وسلم بيانا للآية وهو اعلم بمراد اللّه تعالى فظهر أن الأصل في النكاح الحرمة والتضييق كما ذكرنا في تفسير سورة البقرة في مسئلة حرمة إتيان النساء في أدبارهن في تفسير قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وما قيل إن الأصل فيه الحل ممنوع وقوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ المراد به ما وراء المحرمات من الأمهات وغيرهن المذكورات وذا لا يدل على العدد عموما ولا خصوصا بل على حل كل واحدة منهن وكذا قوله وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ الآية فان مقابلة الجمع بالجمع يقتضى انقسام الآحاد على الآحاد فظهر أن الآية ما سيقت الّا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابا وسنة فكان ذكره هنا مقيّدا بالعدد ليس الا لبيان قصر الحل عليه أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقا كيف وهو حال ممّا طاب فيكون قيدا في العامل وهو الاحلال المفهوم من فانكحوا وأيضا عدم جواز ما فوق الأربع من النساء ثبت بحديث ابن عمران غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم امسك أربعا وفارق سائرهن رواه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجة وحديث نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتى خمس نسوة فسالت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال فارق واحدة وامسك أربعا فعمدت إلى اقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها رواه الشافعي والبغوي في شرح السنة وعلى حصر الحل في اربع انعقد الإجماع وقول بعض الناس في مقابلة الإجماع باطل ولم يذهب إلى التعميم أحد من أهل البدع أيضا فإنه حصر الخوارج في ثمان عشرة والروافض في تسع ، مسئلة إذا اسلم الرجل وتحته أكثر من اربع أو أختان أو أم وبنتها وأسلمن معه أو هنّ